No. 10200 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من خطب امرأة وقد رضع من جدتها
Question 10200
حكم من خطب امرأة وقد رضع من جدتها
Answer
الجواب: إذا كنت رضعت من والدة أب الفتاة رضاعًا كاملًا، خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين؛ فأنت عم لها، أخ لأبيها، فليس لك نكاحها، إذا كنت ارتضعت من أم أبيها خمس رضعات أو أكثر، ولو في مجلس واحد، وأنت في الحولين قبل أن تفطم؛ فأنت حينئذ عم لها، ولا تحل لك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz