QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 10200 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من خطب امرأة وقد رضع من جدتها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 10200

حكم من خطب امرأة وقد رضع من جدتها

Answer

الجواب: إذا كنت رضعت من والدة أب الفتاة رضاعًا كاملًا، خمس مرات فأكثر، وأنت في الحولين؛ فأنت عم لها، أخ لأبيها، فليس لك نكاحها، إذا كنت ارتضعت من أم أبيها خمس رضعات أو أكثر، ولو في مجلس واحد، وأنت في الحولين قبل أن تفطم؛ فأنت حينئذ عم لها، ولا تحل لك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

Source