No. 10095 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من رضع من امرأة دون مشاركة من أبنائها
Question 10095
حكم من رضع من امرأة دون مشاركة من أبنائها
Answer
الجواب: إذا كان الرضاع في الحولين وأنت صغير لم تفطم في الحولين، وكان اللبن لبنًا صحيحًا؛ فلا بأس، تكون ولدًا لها، أما إذا كان مجرد ماء، ما فيها لبن، ما يكون رضاعًا، لابد تكون لبنًا، إذا درت عليك لبنًا، وأنت في الحولين، ما بعد فطمت خمس رضعات فأكثر؛ تكن ولدًا لها، وأخًا لأولادها الكبار والصغار بهذا الشرط، أن تكون صغيرًا لم تفطم، وأن تكون الرضعات خمس رضعات، وأن يكون اللبن صحيحًا ليس مجرد ماء؛ لأن بعض العجائز يكون عندها ماء ما ينفع، ما يكون رضاعًا، إذا درت عليك لبنًا صحيحًا؛ صارت أمًا لك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz