No. 9966 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف على فعل شيء ثلاث مرات ثم حنث
Question 9966
حكم من حلف على فعل شيء ثلاث مرات ثم حنث
Answer
الجواب: إذا حلف الإنسان على شيء يفعله، أو لا يفعله ثلاث مرات، أو أربعًا، أو عشرًا، أو أكثر، فإنه إذا حنث؛ يكون كفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، أو والله لا أزور فلانًا، أو والله لا أزور فلانًا، أو والله لا أزور فلانًا، ثم زاره، أو كلمه؛ كفارة واحدة. أو قال: والله لأتزوجن فلانة، أو والله لأتزوجن فلانة، أو والله لأتزوجن فلانة، ثم لم يتزوج؛ كفارة واحدة، أو والله لأسافرن إلى بلد كذا، والله لأسافرن، والله لأسافرن، ثم رأى عدم السفر، كفارة واحدة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz