No. 9957 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم مصافحة زوجة العم والخال
Question 9957
حكم مصافحة زوجة العم والخال
Answer
الجواب: السلام على زوجة الأخ، وزوجة العم، وزوجة الخال: لا بأس بالكلام، أما إذا كان المراد به المصافحة، أو التقبيل؛ ما يجوز، لا يصافحها، ولا يقبّلها. أما بالكلام: السلام عليكم، كيف حالك يا فلانة؟ لزوجة العم، كيف أولادك؟ لا بأس بهذا، كان النبي ﷺ يسلم عليه النساء، ويسلم عليهن -عليه الصلاة والسلام-، وهكذا الصحابة، فأنت تسلم على زوجة أخيك، وعلى زوجة عمك، وخالك، وجيرانك؛ لا بأس، لكن مع التستر، مع الحجاب، وعدم الخلوة، وعدم المصافحة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz