Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 9925 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم عمرة الرجل عن والدته المتوفاة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 9925
حكم عمرة الرجل عن والدته المتوفاة
Answer
الجواب: العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، فإذا كانا ما حجا، ولا اعتمرا؛ وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال؛ شرع لأولادهما الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة كونه يعتمر عن والده الميت، أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزًا، إنسان كبير، أو عجوز كبيرة؛ فلا مانع من الحج عنهما، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz