QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 9925 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم عمرة الرجل عن والدته المتوفاة

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 9925

حكم عمرة الرجل عن والدته المتوفاة

Answer

الجواب: العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة إذا كانا متوفيين قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، فإذا كانا ما حجا، ولا اعتمرا؛ وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان ما لهما مال؛ شرع لأولادهما الحج عنهما، والعمرة عنهما، وهذا من البر والصلة كونه يعتمر عن والده الميت، أو والدته، أما الحي فلا، إلا إذا كان عاجزًا، إنسان كبير، أو عجوز كبيرة؛ فلا مانع من الحج عنهما، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

Source