No. 9860 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم توكيل المريض لغيره في طواف الإفاضة والوداع
Question 9860
حكم توكيل المريض لغيره في طواف الإفاضة والوداع
Answer
الجواب: لا، عليها أن ترجع لا يصح التوكيل في هذا، لا في طواف الإفاضة، ولا في طواف الوداع، بل يطاف بها محمولة إذا كانت تعجز عن المشي، تطوف في العربانة .. أو على رؤوس الرجال، ولا توكل، نعم، فعليها أن ترجع من القصيم، وتطوف طواف الإفاضة، ويكفيها عن الوداع، إلا إذا جلست بعد طواف الإفاضة وقتًا طويلًا فإنها تطوف للوداع أيضًا، أما إذا طافت طواف الإفاضة، وخرجت؛ كفاها عن طواف الوداع. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz