Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 9826 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من صام ثلاثة أيام في الحج وعجز عن السبعة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 9826
حكم من صام ثلاثة أيام في الحج وعجز عن السبعة
Answer
الجواب: هذه الفتوى صحيحة، إذا عجزت عن الدم؛ تصم عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت إلى أهلك، لكن لا يتعين في ذي الحجة، ما هو بلازم، ليس لها حد محدود، تصومها متى تيسر، في محرم في صفر في ربيع حسب التيسير، تصوم السبعة مجتمعات أو متفرقات، لا بأس، لكن لا يجوز لك التساهل، بل يجب أن تصومها، وأن تحرص في ذلك عند التيسر، أما إذا شغلت عنها بأسباب تمنعك؛ فلا بأس، لكن عليك أن تتحين الأوقات التي تستطيع فيها، ولو مفرقة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz