No. 9757 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي
Question 9757
حكم ركوب أكثر من امرأة مع سائق أجنبي
Answer
الجواب: ليس هناك حرج في الذهاب إلى المدرسة مع السائق إذا لم يكن هناك خلوة، إذا كنتن جماعة فالحمد لله، الممنوع السفر، لا تسافر المرأة إلا مع محرم، السفر يمنع إلا مع المحرم، أما في البلد إلى المدرسة، أو إلى زيارة بعض الأحباب والأقارب؛ هذا لا بأس، لكن لا تكن وحدها مع السائق، بل يكون معهم ثالث زوجته، أو رفيقة لها معها، لقوله ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما فالخلوة لا تجوز. فإذا كان مع السائق ثالث: زوجته، أو أمه، أو معك امرأة أخرى؛ فلا حرج في الخروج من البيت إلى المدرسة مسافة ربع ساعة، أو ثلث ساعة، أو أقل، أو أكثر هذا ما يسمى سفرًا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz