Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 9685 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الثمار
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 9685
حكم زكاة الثمار
Answer
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. فهذه الفاكهة الخوخ، وأشباهها ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيما يدخر كالعنب والتمر، أما خوخ والرمان وأشباه ذلك؛ فهذا ليس فيه زكاة؛ لأنه يؤكل في وقته، وليس مما يدخر وليس مما يكال. المقصود: أنها لا زكاة فيها، لكن لو كانت للتجارة، واجتمع فيها مال يبلغ النصاب؛ زكاها إذا حال عليها الحول، إذا تحصل عنده منها أموال، وحال عليها الحول؛ يزكها، أما إذا كانت للأكل يأكلها، أو يهديها، وليس يترتب عليها مال يحول عليه الحول؛ فلا زكاة فيها. أما خوخ وغيره إذا كان يباع، ويحصل منه أموال، فيحول عليها الحول؛ فهذا كله فيه زكاة، يكون من عروض التجارة، مثلما تجب الزكاة في الملابس للبيع، الأواني للبيع، الأراضي للبيع، وأشباه ذلك، نعم. المقدم: بارك الله فيكم سماحة الشيخ، ما هو الضابط في هذا الموضوع حتى يستفيد كل مزارع؟ الشيخ: الضابط أن الزكاة فيما يكال ويدخر من الأطعمة. المقدم: فيما يكال ويدخر. الشيخ: من الأطعمة، نعم، أما ما لا يكال، ولا يدخر، كالفواكه؛ فهذا لا زكاة فيه، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz