No. 9604 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تحدث المرأة مع ابن عمها في أمور الدين وضوابطه
Question 9604
حكم تحدث المرأة مع ابن عمها في أمور الدين وضوابطه
Answer
الجواب: نعم لا حرج، أما خالك فهو محرم، وابن عمك وابن خالك لا بأس ليس بمحرم، لكن التحدث معهم في أمور تنفع مع الحجاب عن ابن عمك، وابن خالك، وعدم الخلوة، لا بأس، تقولين له: أنا في حاجة إلى كذا، وايش يسوى الشغل الفلاني؟ هل يوجد في السوق؟ كيف حالك؟ كيف أهلك؟ كيف أولادك؟ لا بأس، ومع الخال، ومع العم من باب أولى؛ لأنهما محرم. فالمقصود التحدث مع المحرم، وغير المحرم بما تحتاجه المرأة في شؤونها، أو فيما تريد أن تشتريه، أو ما أشبه ذلك، أو تسألهم عن أهليهم، أو عن صحتهم، كل ذلك لا بأس به، لكن مع الحجاب إذا كان المتحدث إليه غير محرم، مع الحجاب وعدم الخلوة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz