No. 9583 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من أفطرت بسبب الحمل ولم تستطع القضاء
Question 9583
حكم من أفطرت بسبب الحمل ولم تستطع القضاء
Answer
الجواب: إذا كنت أفطرت في الحمل هذا ستين يومًا؛ فعليك القضاء، وإذا كنت مريضة؛ حتى تشفي -إن شاء الله- أما إن كنت قد عجزت، وعجزت عن الصيام لأجل كبر سنك؛ فعليك الإطعام عن كل يوم، إطعام مسكين نصف صاع عن كل يوم تجمعينه وتعطيه لبعض الفقراء. أما إذا كنت تستطيعين الصوم؛ فعليك الصوم، عليك أن تقضي ولو مفرقاً غير متتابع، وعليك مع ذلك إطعام مسكين عن التأخير، إذا قد أخرت، وأنت قادرة؛ عليك إطعام مسكين بعدد الأيام نصف صاع عن كل يوم، يجمع ويعطاه بعض الفقراء، ولا يجوز التساهل في هذا الأمر، هذه أمور عظيمة، فريضة صوم رمضان ركن في الإسلام، فالواجب العناية بهذا الأمر، إن كنت قادرة؛ فبادري بالصوم، وإن كنت عاجزة؛ يؤجل حتى تشفي من مرضك، الله يقول: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:185]، أما إذا كان تساهلًا؛ فعليك التوبة إلى الله، والندم، والإقلاع، والبدار بالصوم، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz