Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 9454 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إخراج البنت زكاة حلي والدتها وإعطائه لشقيقتها
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 9454
حكم إخراج البنت زكاة حلي والدتها وإعطائه لشقيقتها
Answer
الجواب: إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقيرة ليس لها من يقوم عليها فلا بأس أن تعطيها الزكاة، وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة عن عمه العباس . نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz