No. 9368 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
Question 9368
حكم من حلف على شخص بفعل شيء ولم يفعله
Answer
الجواب: نعم يلزمه الكفارة، يلزمه الكفارة إذا أبى المحلوف عليه مثل لو قال: والله تفضل للقهوة أو للغداء أو للعشاء وأبى يكون عليه كفارة يمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz