No. 9317 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم مصافحة المرأة غير محارمها كزوج أختها
Question 9317
حكم مصافحة المرأة غير محارمها كزوج أختها
Answer
الجواب: زوج أختها ليس محرمًا لها، فليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به؛ لأنه أجنبي، زوج أختها، وزوج عمتها، وزوج خالتها كلهم أجانب، ليس لها أن تخلو به ولا أن تسافر معه وحدها، ولا مع زوجته، وليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، بل عليها أن تحتجب وتسلم بسلام بدون المصافحة، السلام عليكم يا فلان، كيف حالك؟ كيف الأولاد؟ يكفي، أما المصافحة لا، يقول النبي ﷺ: إني لا أصافح النساء، وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام، والله يقول سبحانه: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب:21]. فالمسلمون يتأسون به -عليه الصلاة والسلام- في عدم المصافحة، فهو سيد الخلق، وأكرمهم على الله، وأبعدهم عن كل ريبة، ومع هذا ..... المصافحة، فغيره من باب أولى أن يحذر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz