No. 9252 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف بالحرام ألا يأخذ من زوجته مالا
Question 9252
حكم من حلف بالحرام ألا يأخذ من زوجته مالا
Answer
الجواب: لا مانع من دفع المال إليه مضاربة بالنص، أو بالثلث أو بالربع لا بأس، يكون لك نصف الربح، أو ثلث، الربح، أو أكثر، أو أقل، لا حرج في ذلك، هذه تسمى مضاربة، وأما تحريمه إن كان قصده أنه ما يقبل منك عطية فهذه ما هي بعطية هذه معاملة شركة، فلا حرج عليه. أما إذا كان قصده لا يقبل منك عطية، ولا مضاربة، ولا أي معروف فعليه كفارة يمين عن تحريمه، كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم؛ لأن التحريم للشيء الذي أحله الله يكون بمثابة اليمين، إلا إذا قصد تحريم الزوجة فهذا يكون له حكم الظهار، أما إذا قصد تحريم الشيء الذي.. المال أو الملبس أو السكن أو الكلام، فهذا يكون حكمه حكم اليمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz