Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 9247 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات دون أن يحرم
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 9247
حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات دون أن يحرم
Answer
الجواب: نعم يلزمه دم؛ لأنه ناوي العمرة من الأصل فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه، ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن أحرم -مثلًا- من جدة وذهب إلى مكة، فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات. أما لو كان ما نوى شيئًا في الطريق، ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة، لقوله ﷺ: ومن كان دون ذلك فمهَله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أما ما دام وقد أسس النية في بلده أنه يعتمر فعليه أن يرجع إلى الميقات. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz