QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 9247 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات دون أن يحرم

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 9247

حكم من نوى العمرة وجاوز الميقات دون أن يحرم

Answer

الجواب: نعم يلزمه دم؛ لأنه ناوي العمرة من الأصل فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه، ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله، فإن أحرم -مثلًا- من جدة وذهب إلى مكة، فعليه دم؛ لأنه ترك الميقات. أما لو كان ما نوى شيئًا في الطريق، ولا في بلده، إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة، لقوله ﷺ: ومن كان دون ذلك فمهَله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، أما ما دام وقد أسس النية في بلده أنه يعتمر فعليه أن يرجع إلى الميقات. نعم.

Source