QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 9230 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم من طلق امرأته طلبا لرغبتها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 9230

حكم من طلق امرأته طلبا لرغبتها

Answer

الجواب: نعم، ما دام طلقها باختياره وكونها اشتدت هي، ما هو بعذر له، لا يلزمه أن يطلق، لكن ما دام أجاب رغبتها وطلقها يقع الطلاق الشرعي، إذا طلقها طلاقًا شرعيًا في طهر لم يجامعها فيه، وليست حبلى ولا آيس، أو طلقها في حال الحمل يقع. أما إذا طلقها في حال حيضها، أو نفاسها وهو يعلم بذلك، يعلم أنها حائض، أو نفساء، فلا يقع الطلاق على الصحيح لحديث ابن عمر المخرج في الصحيحين، أو طلقها بطهر جامعها فيه، وليست حبلى ولا آيسة، وهو يعلم ذلك لم يقع على الصحيح لحديث ابن عمر، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.

Source