Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 9129 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة ما استقطع من راتب الموظف واستلامه عند التقاعد
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 9129
حكم زكاة ما استقطع من راتب الموظف واستلامه عند التقاعد
Answer
الجواب: لا ليس عليه زكاة؛ لأنه ليس في يده، ولا يدري ماذا يحكم الله فيه، فإذا وصل إليه بعد ذلك، أو إلى ورثته زكوه إذا حال عليه الحول، كل ما حال الحول زكوه إن بقي عندهم، وإن أكلوه قبل الحول فلا شيء، وهكذا هو إذا أخذ التقاعد في حياته، فحال عليه الحول وهو نصاب زكاه وما لا فلا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، هو يصرف على قيمة شهرية تقريبًا بالنسبة للمتقاعد سماحة الشيخ؟ الشيخ: أن يأخذه بعدما يتقاعد، إذا بقي المال عنده حتى حال عليه الحول زكاه. المقدم: المبلغ الذي يستلمه؟ الشيخ: بعدما قبضه نعم، كل شهر. المقدم: كل شهر؟ الشيخ: نعم، وإن أكله قبل تمام الحول، أو قضى به دينًا، ونحو ذلك فلا شيء عليه، نعم. المقدم: إذًا حكمه حكم الراتب تقريبًا؟ الشيخ: حكم الراتب في غير التقاعد، نعم، سواء سواء، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz