Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 9115 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إخراج الزكاة قبل موعدها وبصورة دائمة لفقراء معينين
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 9115
حكم إخراج الزكاة قبل موعدها وبصورة دائمة لفقراء معينين
Answer
الجواب: نعم لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، فقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها؛ لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاة، أو لمجاهدين، أو لفقراء من أقاربه اشتدت حاجتهم، أو نحو ذلك، فكل هذا لا بأس، بل ذلك مشروع، وفيه خير كثير. ويجوز أن تكون الزكاة راتبًا لبعض المحتاجين يدفعها إليه كل سنة صاحب الزكاة، إذا عرف حاجته، وأن حاجته مستمرة، فيعطيه إياه كل سنة، عادة سنوية؛ لعلمه بحاجته وأنه من أهل الزكاة لا حرج في ذلك، بل هذا في محله وصاحبه مأجور إذا تحرى حاجة إخوانه المساكين وأعطاهم إياها كل سنة؛ لحاجتهم وفقرهم حتى تزول الحاجة، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz