No. 9050 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم مصافحة المرأة لغير محارمها
Question 9050
حكم مصافحة المرأة لغير محارمها
Answer
الجواب: مصافحة المرأة للرجل الأجنبي لا تجوز، حتى قال بعض أهل العلم: إنها أشد من النظر إليها؛ لأن لمسه لها قد يسبب من الشهوة أكثر مما يسببه النظر، ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: إني لا أصافح النساء، لما مدت إليه امرأة وقت البيعة يدها قال: إني لا أصافح النساء، وقالت عائشة -رضي الله عنها-: والله! ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. فالمصافحة بين النساء والرجال الأجانب أمر منكر لا يجوز، لا مع الأقارب ولا مع غيرهم، إلا إذا كان محرمًا كأخيها وعمها لا بأس، أو مع النساء تصافح النساء لا بأس، أما تصافح رجلًا ليس بمحرم لها كابن عمها، أو ابن خالها، أو زوج أختها، أو أخي زوجها، أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، وهو من أسباب الفتن. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz