No. 9037 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من شك في أنه نذر أم لا
Question 9037
حكم من شك في أنه نذر أم لا
Answer
الجواب: إذا كان يغلب على ظنك أنك نذرت شاة، أو شاتين لله سبحانه إن الله عافاك أو شفاك من مرض، أو شفى فلانًا، أو أن الله نجحك في أمر من الأمور، أو نجح ولدك فأوف بنذرك، وأبر ذمتك حتى تكون على راحة وطمأنينة، ولكن لا يلزمك إلا باليقين، لا يلزمك النذر إلا باليقين لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، والله مدح المؤمنين الموفين بالنذور فقال سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]. فإذا كنت جازمًا وجب عليك الوفاء من أجل الطاعة، كأن تقول: لله علي إن شفاني الله من كذا أن أذبح شاة، أو شاتين، أو أتصدق بكذا وكذا، أو إن الله شفى ولدي، أو زوجتي، أو أخي، أو إن الله نجحني في كذا، أو نجح ولدي في كذا ذبحت كذا وكذا، أو تصدقت بكذا وكذا، أو صمت كذا وكذا؛ توفي بنذرك، هذا إذا كنت جازمًا. أما إذا كنت شاكًا فلا يلزمك، لكن إذا وفيت بذلك براءة للذمة واحتياطًا وحرصًا على الخير، فهذا أطيب وأحسن وأفضل، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz