No. 8827 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم صرف تسعة من النقود المعدنية بعشرة من الورقية
Question 8827
حكم صرف تسعة من النقود المعدنية بعشرة من الورقية
Answer
الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم في العصر الحاضر والأفضل ترك ذلك، الأحوط للمؤمن أن يأخذ عشرة بعشرة، ومائة بمائة، هذا هو الأحوط، أما التحريم فيه نظر، لكن الأحوط للمؤمن ترك ذلك؛ لقوله ﷺ: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فإذا ترك ذلك وأخذ عشرة بعشرة مائة بمائة؛ لأنها كلها ريال يكون هذا أحوط، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz