No. 8716 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم تغطية اليد المعيبة للمحرم
Question 8716
حكم تغطية اليد المعيبة للمحرم
Answer
الجواب: لا حرج في ذلك، غطه بقطعة من الإحرام، أما بفعل شيء خاص لا، لكن إذا جاء طرف الإحرام على يده لا حرج الحمد لله، والأمر سهل، ولو رأى الناس الكسر الحمد لله على كل حال، يدعون له، المقصود أنه لا بأس أن يضع طرف الإحرام على محل الكسر. نعم. المقدم: طيب.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz