Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 8655 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم قيام المرأة بالحج والعمرة عن والدها المتوفى
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 8655
حكم قيام المرأة بالحج والعمرة عن والدها المتوفى
Answer
الجواب: نعم، للمرأة أن تحج عن والدها وعن جدها وعن أمها وعن جدتها وعن أقاربها تطوعاً منها، إذا كانوا أمواتًا أو كانوا عاجزين كبار السن لا يستطيعون الحج، فهي مأجورة في ذلك، وقد سئل النبي عن هذا عليه الصلاة والسلام فأجاب بأنه لا بأس، قالت امرأة: يا رسو ل الله! إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وقال له رجل: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال ﷺ: حج عن أبيك واعتمر، وسئل قالت له امرأة: يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديون عليهم، أو تصدقت عنهم، أو دعت لهم كل هذا مطلوب، كله طيب. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz