Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 8650 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إخرج الدائن زكاة ماله الذي عند المدين
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 8650
حكم إخرج الدائن زكاة ماله الذي عند المدين
Answer
الجواب: إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدين على إنسان مليء غير مماطل متى طلبته أعطاك فإن الواجب عليك الزكاة، متى تم الحول عليك أن تزكي ولو ما قبضته؛ لأنه كالذي عندك، ما دام عند إنسان مليء غير مماطل، فهو كالذي عندك فيه الزكاة متى تم عليه الحول. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz