QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 8605 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 8605

حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى

Answer

الجواب: لا حرج لا بأس أن يحج عنه سواءً بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا وإن أعطيتيه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنت عنه إذا كنت قد حججتي عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله. أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source