No. 8605 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى
Question 8605
حكم حج زوج المرأة عن ولدها المتوفى
Answer
الجواب: لا حرج لا بأس أن يحج عنه سواءً بأجرة أو بغير أجرة، إن حج عنه تطوعًا جزاه الله خيرًا وإن أعطيتيه بعض الشيء مساعدة فلا بأس، أو حججت أنت عنه إذا كنت قد حججتي عن نفسك، كل هذا واسع والحمد لله. أما الذي ما حج عن نفسه لا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz