Fatāwā / Ibn Baz / Zakaah (Obligatory Charity)
No. 8459 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم زكاة الأوقاص
Ibn Baz Zakaah (Obligatory Charity)
Question 8459
حكم زكاة الأوقاص
Answer
الجواب: ليس في الوقص شيء -الذي بين النصابين- ليس فيه شيء، ليس فيه إلا الواجب في النصاب الأول، فإذا كان عنده خمس من الإبل؛ فعليه شاة واحدة، إلى أن تبلغ عشراً، فإذا كانت سبعاً أو ثماناً أو تسعاً ليس عليه إلا شاة واحدة، فإذا بلغت عشراً صار عليه شاتان، وهكذا الغنم إذا بلغت أربعين ففيها شاة واحدة ، إلى مائة وإحدى وعشرين، فإذا كانت أقل من ذلك ليس فيها إلا شاة واحدة، في المائة شاة واحدة، في الخمسين شاة واحدة، في الستين شاة واحدة، هذا الوقص ليس ...... ليس فيه زيادة، شاة واحدة فقط. وهكذا إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين شاتان إلى مائتين، ليس فيها زيادة، فالوقص الطويل من مائة وواحد وعشرين إلى مائتين ليس فيه شيء، فإذا بلغت مائتين وواحدة؛ صار فيها ثلاث شياه. فالمقصود من هذا؛ أن الوقص ليس فيه شيء زيادة. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz