QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 8431 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم نفقة الزوجة على زوجها

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 8431

حكم نفقة الزوجة على زوجها

Answer

الجواب: راتبها لها والنفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، ومالها لها، سواء راتب وإلا غير راتب، الله يقول جل وعلا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا [النساء:4] ، إن طابت نفسها وإلا فمالها لها، ليس له إلزامها، إلا إذا كان ذلك عن شرط بينهما بأن سمح لها بالوظيفة بشرط أن يكون الراتب بينهما، فالمسلمون على شروطهم، أما إن كان مشروط عليه في الزواج، مشروط عليه أنها في عملها وهي موظفة أو مدرسة، قد التزم بالشرط فراتبها لها معاشها لها، إلا إذا سمحت بشيء عن طيب نفس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.

Source