No. 8414 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المسح على جوارب النايلون
Question 8414
حكم المسح على جوارب النايلون
Answer
الجواب: يجوز المسح على الجوارب من أي جنس كانت، من صوف أو من وبر، من أي شيء إذا كان ساترة للرجلين للكعبين والقدمين، إذا كانت ساترة جاز المسح عليها من أي جنس، سواء كانت من الصوف أو من الوبر أو من القطن، أو من مادة أخرى تستر القدمين. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz