Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 8310 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم الحج عن الأب الذي لم يحج لعدم الاستطاعة
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 8310
حكم الحج عن الأب الذي لم يحج لعدم الاستطاعة
Answer
الجواب: إذا مات وهو فقير ليس عليه حج؛ لأن الله يقول: مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، فإذا كان والدك توفي وهو عاجز عن الحج فليس عليه شيء، وأنت كذلك ليس عليك شيء، إذا كانت النفقة التي عندك قليلة بقدر نفقة العائلة فليس عليك حج حتى أنت. أما إذا تيسر أن تحج عنه من مال ميسور بعد حجك عن نفسك هذا من البر، وقد سئل النبي ﷺ، سأله رجل قال: يا رسول الله! إن أبي توفي ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك، وسأله آخر: سألته امرأة قالت: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك، وسأله آخر، قال: إن أبي لا يستطيع الحج ولا الضعن أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك واعتمر، كل هذا من البر، فإذا كنت تستطيع فإنك يشرع لك أن تحج عنه بعد حجك عن نفسك، أما إذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz