No. 8288 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استقدام العمال وأخذ مبلغ شهري مقابل الكفالة
Question 8288
حكم استقدام العمال وأخذ مبلغ شهري مقابل الكفالة
Answer
الجواب: ليس لك ذلك، وإنما تستقدمه بأجرة معلومة شهرية حتى يعمل عندك أو عند غيرك ممن اتفقت معهم بأجر معلوم تعطيه إياه كل شهر، وأما أن يعطيك دراهم عن كفالته فلا. وقد نظر مجلس هيئة كبار العلماء في ذلك وقرر أنه لا يجوز استقدامهم إلا على الطريقة التي رسمتها الدولة، الطريقة التي قررتها الدولة وأقرتها ولا يجوز استقدامهم على الطرق الأخرى لما في ذلك من الفساد والشر على الناس، فإذا أراد عاملًا يستقدمه على الطريقة التي رسمتها الدولة وبينتها الدولة وهو أن يستقدمه بأجر معلوم شهري أو يومي أو سنوي على أنه يعمل كذا بمزرعته في بناء في كذا..في عمل معلوم. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz