No. 8235 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم شم العطر والطعام للصائم
Question 8235
حكم شم العطر والطعام للصائم
Answer
الجواب: شم الطعام لا بأس والعطر لا بأس إلا البخور لا يتنشقه، لأن له قوة يذهب إلى الدماغ أما شم الأطياب الأخرى ولا سيما إذا دعت الحاجة إليها لا بأس ليس من المفطرات، لكن إذا كان له قوة شديدة تركه أحسن، وأما البخور نفسه العود فلا يتبخر لا يتنشقه الصائم لأن بعض أهل العلم يرى أنه يفطر، فلا ينبغي أن يتنشقه الصائم وهكذا الأطياب التي مسحوقة تطير في الأنف لأنها مسحوقة تطير في الأنف لا يستعملها. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz