QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 8173 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم كشف المرأة كفيها في الحج

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 8173

حكم كشف المرأة كفيها في الحج

Answer

الجواب: ليس عليها حرج لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما، نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب وهو البرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك: كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة وغير ذلك، في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Source