Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 8173 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم كشف المرأة كفيها في الحج
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 8173
حكم كشف المرأة كفيها في الحج
Answer
الجواب: ليس عليها حرج لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما، نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب وهو البرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك: كالخمار والجلباب ونحو ذلك، وهكذا تغطي يديها بالجلباب أو بالخمار أو بالعباءة وغير ذلك، في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz