QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Divorce

No. 8141 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم وقوع الطلاق ثلاث مرات متفرقة

Ibn Baz Divorce

Original · binbaz.org.sa

Question 8141

حكم وقوع الطلاق ثلاث مرات متفرقة

Answer

الجواب: عليك أن تراجع المحكمة أو المفتي لديكم في بلادكم وهو إن شاء الله ينظر في الأمر، والأصل أن الثلاث إذا تفرقت ليس بعدها رجعة ولكن القاضي أو المفتي ينظر في ذلك، أما إن كنت في السعودية فبإمكانك أن تراجعنا بالمكاتبة حتى نحيلك وإياها إلى قاضي الطلاق.... للنظر في الموضوع ومعرفة الحقيقة عنك وعن المرأة وعن وليها حتى تكون الفتوى على أمر واضح إذا كنت في المملكة، أما إذا كنت في بلاد أخرى ففي إمكانك مراجعة المحكمة للأحوال الشخصية أو المفتي عندكم، وهو إن شاء الله يوفق للفتوى فيما يوافق الشرع. المقدم: إن شاء الله، جزاكم الله خير.

Source