QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 7986 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم تعليق شيء لدفع ضر

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 7986

حكم تعليق شيء لدفع ضر

Answer

الجواب: نعم تعليق ما يمنع يكون من التمائم، سواء زعم أنه يمنع العقرب أو يمنع الحيات أو يمنع الحمى أو يمنع غير ذلك، الرسول ﷺ نهى عن التعاليق، وقال عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له وفي الرواية الأخرى: «من تعلق تميمة فقد أشرك» . فالمقصود: أن التعاليق لا تجوز ضد الحمى وضد العقارب وضد الحيات أو ضد السباع أو ما أشبه ذلك يعتقد فيها أنها تدفع، ... أن هذه الحلقة أو هذه العقدة المعينة من قطن أو صوف أو غير ذلك، أو أن هذا الخاتم يمنع أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز، وهذا من عمل الجاهلية. ولكن يتعاطى ما شرع الله كالتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثاً في الصباح والمساء، ومثل قول: (باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)، ثلاث مرات في الصباح والمساء، مثل قراءة آية الكرسي خلف كل صلاة بعد الذكر، ومثل قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة كل هذا من أسباب السلامة والعافية من الشر. أما تعليق خيط أو حلقة أو أي شيء يعلق كخاتم أو سبته أو غير هذا مما يعلق كله لا يجوز، هذا إذا كان لقصد دفع الشرور كالحمى أو العقارب أو الحيات أو ما أشبه ذلك. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

Source