Question 7958
حكم من نوى الطلاق ولم يطلق
Answer
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا طلاق؛ لأن النية وحدها لا يقع بها الطلاق وإنما يقع الطلاق بأحد أمرين: إما الكلام وإما الكتابة، أما النية فلا يقع بها الطلاق لقول النبي ﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها لم تعمل أو تتكلم، فالنية عند أهل العلم لا يقع بها الطلاق فاطمئن يا أخي واحمد الله على السلامة، وأسأل الله لنا ولك التوفيق. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz