No. 7937 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ الولد مما يشتريه الأب للبيت بدون إذنه
Question 7937
حكم أخذ الولد مما يشتريه الأب للبيت بدون إذنه
Answer
الجواب: إذا كنتم في بيوت مستقلة فليس لكم الأخذ إلا بإذن الوالد؛ لأنه اشتراه لبيته، والوالدة لا تعطيكم شيء إلا بإذنه، إلا إذا كنتم تعلمون أنه يسمح وليس عنده في هذا مانع فلا بأس، فإذا اشترى لحمة لبيته لا تأخذوا منها شيء، أو فاكهة للبيت لا تأخذوا إلا بإذنه، الإذن النطقي أو العرفي إذا كان من عرفه عرفكم المعروف بينكم أنه يتسامح وأنه لا يهمه هذا الأمر فلا بأس، وإلا فليس لكم الإقدام على هذا الشيء، الذي اشتراه لبيته وعند زوجته وعائلته الصغار، وأنتم في بيوت مستقلة لا تأخذوا منه شيء إلا بإذن، والوالدة كذلك لا تعطيكم إلا بإذن، إلا إذا كان هناك إذن معروف من والدكم، إذن صريح أو تدل عليه شواهد الحال وما عرف من حالته وسماحه وأنه لا يأبى أن يؤخذ من هذا الشيء إذا عرف هذا فلا بأس. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz