No. 7834 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم استعمال الكحل وقطر العين للصائم
Question 7834
حكم استعمال الكحل وقطر العين للصائم
Answer
الجواب: الصحيح أن القطرة والكحل لا يفطران والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا وصل طعم الكحل أو القطرة إلى الحلق قال بعض أهل العلم: إنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر؛ لأنها ليست منفذًا، العين ليست منفذًا لكن من قضى احتياطًا وخروجًا من الخلاف فلا بأس وإلا فالصحيح أنه لا يفطر، القطرة في الأذن وفي العين والكحل في العين كل هذا الصحيح أنه لا يفطر الصائم؛ لأن العين ليست من منفذًا. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz