No. 7824 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم رؤية الخاطب للمخطوبة وكشف شعرها للخاطب
Question 7824
حكم رؤية الخاطب للمخطوبة وكشف شعرها للخاطب
Answer
الجواب: لا بأس لكن لا يجب يستحب، يستحب أن يراها وتراه؛ لأن هذا أقرب إلى الوئام، النبي ﷺ أمر من خطب أن ينظر، فإذا كشفت له وجهها ويديها ورأسها فلا بأس على الصحيح، قال بعض أهل العلم: يكفي الوجه والكفان ولكن الصحيح أنه لا بأس بكشف الرأس والقدمين أيضًا حتى يستكمل محاسنها، فلها أن تنظر إليه وله أن ينظر إليها؛ لأن هذا أقرب إلى يؤدم بينهما كما جاء به الحديث؟ نعم، ينبغي أن يكون هذا من دون خلوة بل يكون معهما أبوها أو أخوها أو امرأة أخرى، لا يخلو بها. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz