No. 7807 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
المرأة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر هل للقاضي التفريق بينهما
Question 7807
المرأة إذا غاب عنها زوجها سنة فأكثر هل للقاضي التفريق بينهما
Answer
الجواب: ليس هذا صحيحًا بل من غاب عنها زوجها وطالبت في الفراق فالقاضي ينظر في الأمر هل يكاتب زوجها لعله يحضر أو يعرض عذره ويعرف أسباب طلبها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقًا لا ليس لهذا أصل، ولكن متى غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وفي أمره ويكون القاضي في ذلك على اهتمام وعلى عناية بالأسباب التي أوجبت طلبها الفراق وبالأسباب التي يوجب الفراق وهو يجتهد ويتحرى الحق وينظر ما قاله أهل العلم ويتوصل في الأدلة ويحكم بعد ذلك بما ...الله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz