No. 7778 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم إعطاء كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين
Question 7778
حكم إعطاء كفارة اليمين لأقل من عشرة مساكين
Answer
الجواب: الواجب نصف صاع لكل واحد من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو غير ذلك، فإذا كان أهل البيت خمسة وهم فقراء أعطاهم النصف نصف الكفارة، والتمس آخرين يعطيهم النصف الثاني، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة، والتمس ثلاثةً آخرين حتى يعطيهم البقية، ولا يعطيهم الجميع لا يعطي السبعة والخمسة الجميع، لا، يعطيهم حصتهم حتى يكمل السبعة، وإذا كان في البيت سبعة فقراء أعطاهم إياها كلها. نعم. المقدم: عشرة وإلا سبعة يا شيخ؟ الشيخ: إذا كان في البيت عشرة فقراء أعطاهم الكفارة كلها، وإذا كانوا سبعة أعطاهم حصة السبعة والتمس ثلاثة آخرين ولو من بيت آخر، أو من السائل عند الأبواب. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz