No. 7764 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم المضاربة في التجارة
Question 7764
حكم المضاربة في التجارة
Answer
الجواب: هذه الشركة يقال لها: المضاربة، وقد فعلها أصحاب النبي ﷺ، وهي جائزة بإجماع المسلمين ليس فيها نزاع يجوز للإنسان أن يدفع مالًا لآخر يعمل فيه يتجر فيه بأنواع التجارة ويكون الربح بينهما، أو يكون الربع للمالك والثلاثة الأرباع للعامل أو العكس على ما اتفقا عليه لكن يكون بجزء مشاع معلوم، فهذا لا حرج فيه أنصافًا أو أثلاثًا أو أرباعًا أو غير ذلك، المعنى: بالجزء المشاع المعلوم لكن لا يجوز أن يقول: اعمل فيها على أنه يكون لك مائة ريال كل شهر أو خمسين ريال كل شهر أو ألف ريال لا، لابد يكون ..... لك الربع لك الثلث لك النصف لك السدس والباقي لي، أو يقول: لي أنا أيها المالك صاحب المال لي السدس لي الخمس والباقي لك أيها العامل كل هذا لا بأس به أو الربح بيننا لا بأس، نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz