QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz

No. 7711 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم ترك صلة الرحم لعذر

Ibn Baz

Original · binbaz.org.sa

Question 7711

حكم ترك صلة الرحم لعذر

Answer

الجواب: الزوج ينظر في الأمر إذا كانت عمته تؤذيه وتؤذي أهله وإذا زارها حصل عليه ضرر بذلك فلا حرج عليه؛ لأنها هي القاطعة هي المؤذية فلا حرج عليه، أما إن كان يستطيع صلتها بالمال إن كانت فقيرة أو بالسلام بالهاتف أو بالمكاتبة أو يزورها بالسلام ولكن لا تأتي إلى بيته، يقول: لا تأتينا لأني أخشى من مجيئك مضرة علينا أو أنا أصلك بنفسي فلا حرج عليه، يصلها بنفسه ويحسن إليها وهذا هو الواجب؛ لقول النبي ﷺ: لا يدخل الجنة قاطع رحم، ولقوله ﷺ: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالواجب عليه أن يصلها بالمال وبالكلام الطيب والزيارة والمكاتبة أو بالهاتف ويكفي هذا، وإذا منعها من بيته لأنها مفسدة بالكلام السيئ أو بالسب أو بالغيبة والنميمة فهو معذور إذا منعها من بيته. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

Source