Question 7609
الطلاق المعلق بنية المنع
Answer
الجواب: إذا كان قصدك من ذلك منعه من الزواج وليس قصدك إيقاع الطلاق إن تزوج فعليك كفارة يمين، وليس على زوجتك طلاق، إذا كان هذا قصدك ونيتك أنك قلت هذا حتى يمتنع أخوك، فإن هذا يكون له حكم اليمين وعليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن لم تستطع هذا كله فعليك أن تصوم ثلاثة أيام. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz