No. 7424 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
Question 7424
حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
Answer
الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz