No. 7396 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع
Question 7396
حكم من حلف على شيء أن لا يقع فوقع
Answer
الجواب: عليها كفارة اليمين؛ لأن ما حلفت عليه وقع، حلفت أن لا يزوج من هذا الشخص، أن لا تزوج ابنتها من هذا الشخص ثم سمحت بذلك ووافقت على ذلك، أو زوجت من غير انشراح، بكل حال ما دام زوجت عليه فعليها كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة كل مسكين يعطى نصف الصاع من التمر كيلو ونصف تقريباً من التمر أو من الأرز أو من أي نوع من أنواع قوت البلد، أو تكسوهم كسوة على قميص قميص أو على إزار ورداء هذه هي الكفارة، أو عتق عبد مؤمن أو أمة مؤمنة. نعم. المقدم: بارك الله فيكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz