Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 7390 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أداء العمرة عن المتوفى
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 7390
حكم أداء العمرة عن المتوفى
Answer
الجواب: نعم، لا بأس بذلك، بل أنت مأجور، ومشروع لك أن تحسن إلى والدتك بالعمرة قبل الحج أو بعده، وإذا كنت في مكة تحرم من الحل، يعني: خارج مكة، خارج الحرم، من مساجد عائشة التنعيم، أو من الجعرانة، أو غيرهما من الحل، كما أمر النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها لما أرادت العمرة بعد الحج أن تحرم من الحل من التنعيم، هكذا السنة فيمن كان في مكة إذا أراد العمرة لنفسه أو لغيره؛ أن يخرج إلى الحل ثم يلبي بعمرة هناك، ثم يدخل فيطوف سبعة أشواط بالبيت ويصلي ركعتين خلف المقام، أو في أي بقعة من المسجد، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، ثم يقصر من رأسه، هكذا العمرة، وأنت مأجور في ذلك. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz