Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah
No. 7321 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم ما تبقى من مال الحج عند الوكيل
Ibn Baz Hajj and 'Umrah
Question 7321
حكم ما تبقى من مال الحج عند الوكيل
Answer
الجواب: نعم، إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه في البقية، فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته، أما إذا أعطاه مالاً، وقال له: أنفق منه في حاجاتك ورد الباقي، فإنه ينفق منه لحاجاته من غير إسراف ولا تبذير ثم يرد الباقي. أما إذا كان أعطاه المال، وقال: هو لك، سواء بقي منه شيء أو ما بقي منه شيء هو لك، وسامحه في الباقي، فهذا لا حاجة إلى رده، هو ماله يتصرف فيه إذا أدى الواجب. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz