QawlScholarly archive

Fatāwā / Ibn Baz / Hajj and 'Umrah

No. 7321 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz

حكم ما تبقى من مال الحج عند الوكيل

Ibn Baz Hajj and 'Umrah

Original · binbaz.org.sa

Question 7321

حكم ما تبقى من مال الحج عند الوكيل

Answer

الجواب: نعم، إذا أعطاه المال ليحج به وسامحه في البقية، فلا بأس، يتصرف فيه كيف يشاء، ينفق منه والباقي يصرفه في حاجاته، أما إذا أعطاه مالاً، وقال له: أنفق منه في حاجاتك ورد الباقي، فإنه ينفق منه لحاجاته من غير إسراف ولا تبذير ثم يرد الباقي. أما إذا كان أعطاه المال، وقال: هو لك، سواء بقي منه شيء أو ما بقي منه شيء هو لك، وسامحه في الباقي، فهذا لا حاجة إلى رده، هو ماله يتصرف فيه إذا أدى الواجب. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.

Source