No. 7300 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم أداء النافلة في مكان آخر غير مكان الفريضة
Question 7300
حكم أداء النافلة في مكان آخر غير مكان الفريضة
Answer
الجواب: ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن الرسول ﷺ كان يفعل ذلك؛ لأجل تشهد له البقاع، ولحكم أخرى الله يعلمها ، فإذا غير مكانه فحسن، إذا تيسر يعني أن ينتقل من محل فريضة إلى محل آخر يتطوع فيه فهذا فعله النبي ﷺ، فيما ذكره ابن عمر عنه رضي الله تعالى عنهما، ولا بأس بذلك بل هو مستحب إذا تيسر ذلك. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz