No. 7284 Arabic Majmooʿ Fatawa Ibn Baz
حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن تفعل كذا وفعلته
Ibn Baz Divorce
Question 7284
حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن تفعل كذا وفعلته
Answer
الجواب: إذا كانت المرأة فعلت ذلك نسيانًا كما قلت في السؤال فليس عليك شيء وليس عليها شيء، يقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الله قال: قد فعلت، فالناسي ليس عليه شيء والحمد لله، أما إن تعمدت ذلك وأنت تقصد منعها ولا تقصد فراقها وإنما قصدت منعها وتخويفها، فإذا فعلت ذلك عمدًا فعليك كفارة يمين ولا يقع الطلاق إذا كان المقصود منعها وتخويفها وتحذيرها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إذا فعلت، فإنها إذا فعلت ذلك عمدًا يقع طلقة واحدة بهذا الكلام الذي قلت، وإن كان عن نسيان فإنه لا يقع شيء والحمد لله. نعم.
Source
- Scholar: Abd al-Aziz ibn Abd Allah ibn Baz
- Collection: Majmooʿ Fatawa Ibn Baz